كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٦

وأما الشهادة على المعنى فسمعت في بعض الآثار اجازتها، وأرجوا ان

فيها قولا لا يجوز، إلا اللفظ بعينه، وأما الشهادة على الاطمنانة من قبل الظن

فلا يجوز عندي على ما سمعته من الأثر. والله أعلم

مسألة: ومنه، المصالحة بين الذين لم يحتكموا عند الحاكم:

وهل فرق في جواز الصلح للحاكم بين من ارتفع في تلك الخصومة إليه، وبين من لم يرتفع إليه، أم فرق في ذلك، ويستحب له الكف عن الجميع؟ ذلك لأنه قال: أما المصالحة بين الذي لم يحتكموا عنده، فلا يعجبني صاحب تقية، وأما المصالحة بين المتحاكمين عنده، إذا بين لهم على وجه، فبعض أجاز له ذلك، وبعض منعه من ذلك. والله أعلم

الصلح

مسألة: ومنه، فيمن ادعى على آخر انه اخذ شيئه بالباطل:

ومن ادعى على آخر أنه أخذ شيئه بالباطل، وانكر ذلك، المدعى عليه وطلب يمينه، فعليه اليمين، وأما إذا ادعى عليه انه عامل على أخذ شيئه بالباطل، وانكر وطلب يمينه ففيه اختلاف، وأكثر القول عليه اليمين، ويوجد عن الشيخ ناصر بن خميس قال أما إذا ادعى انه علم بمن أخذ شيئه بالباطل ويقدر على رده، فلم يرده، أنكر ذلك وطلب يمينه ففيه اختلاف، وأكثر القول عليه اليمين، والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: (رحمه الله)

والوكيل المطلق له، هل عليه وفاء ما صح من الحقوق بعد اليمين، فمن

حلف أخذ حقه، ومن نكل فلا حق له. والله أعلم.

مسألة: ومنه، في رجل احدث ميزابا وزاد في طوله: وفي رجل ادعى على آخر أحدث ميزابا على بيته أو زاد في طوله، وانكر

- 116 -