الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٨ويدعى
أنه منعه أن يأخذ زوجته أوسترها عليه، أوقال لها بكلام يمنعها عنه،
وأنكر المدعى عليه ذلك، هل بينهما خصومة وأيمان في ذلك، أم لا؟
قال: هذه الدعوى عندنا مسموعة، وعليه البينة العادلة على صحة دعواه، ولا أعلم في ذلك يمينا، وان من ذكرت ممن تلحقه التهمه بالفساد في إفساد زوجته، فواسع للوالي أدبه على ما يراه عدلا وصوابا. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
فيمن أوصى بحقوق وضمانات في وصية:
فيمن أوصى بحقوق وضمانات منها في وصية، ومنها في صكوك، ومنها إقرار بغير حق، ومنها إقرار بحق، أيكون على من كتبه له ذلك يمين في جميع الوجوه، أم لا؟ قال: أما الوصية من غير حق ولا ضمان فلا يمين على الموصى له على أكثر قول المسلمين، أما الضمانات والحقوق فعلى المكتوب له اليمين، فإن كان يتيما فلا يمين عليه مادام يتيما، فإذا بلغ فان كان وارثا فعليه اليمين، وإن كان غير وارث فلا يمين عليه. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد: (رحمه الله)
في المناصبة على القبور:
أم لا؟
وإذا طلب الخصم المناصبة على القبور والمساجد، أيجاب الى ذلك،
قال: في ذلك اختلاف بين أصحابنا منهم من يرى النصب بالقبور والمساجد ومن حكم بذلك فواسع له، ومنهم من لا يراه، وقال القاضي ناصر بن سليمان انا نحكم بالنصب، إذا خير المدعى صاحبه في اليمين بمحضر شيء من القبور في البلد بلا أن نكلفه الزاد والراحة إلى قرية غير القرية التي بها فصل الحكم، هكذا رأينا في ذلك. والله أعلم
- 11 A -