الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٩مسألة: الصبحي: (رحمه الله)
والشهرة التي لا تدفعها شهرة مثلها، هل أحد من أهل العلم قال إن شهادتها إذا شهدت بالقطع لأحد من الناس بغير حوز ولا منع يكون حجة،
أم لا؟
قال: معي
أن الشهرة قد قيل فيها، باختلافات متنافية، واكثر ما جاء المسلمين، أن الشهرة لا يمضى الحكم بها في أمر الأموال، والأصول عن وأن الحاكم لا يحكم بذلك، وقد قيل لا يتعرى الحكم بها من جوازه وعن أبي سعيد أن هذا جائز في بعض القول، وقيل هذا لا يجوز
وعن بعض قومنا أن الحكم بالشهرة جائز، وثابت مما كان من الأحكام ما عدا الحدود، ولعل عندهم من أوكد الحكم بها، قال أبو سعيد هذا قول حسن ومن أخذ به من الأئمة، وحكامها لم يخطاء، بل ينصر على ذلك، ولو كان فاسقا من حكام أهل الجور على قول من يجيز حكمهم، وقال الله: إن استنصر وكم في الدين فعليكم النصر). فأوجب على عباده النصر لمن قام بالحق من عباده، ولو كان القائم فاسقا عدوا على من يمضى حكمه على المسلمين. والله أعلم
مسألة: ومنه، في تعديل النساء اختلاف إذا ما كن بمنزلة تعديله من الرجال، وكذلك المماليك. والله أعلم
مسألة
: عن الشيخ ناصر بن خميس: (رحمه الله)
فيمن ادعى انهم ورثة لهالك:
وإذا مات رجل. . وترك ابن خال شاهدا عند أهل البلد، وادعى الناس
أنهم بنو عمه، وانهم يرثونه؟
قال: إن الحاكم لا يحكم بالميراث إلا بالبيئة العادلة في أكثر قول فقهاء
-119 -