كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٢

والذكور والأناث والعبيد والأحرار، والصغار والكبار في الشهرة سواء.

والله أعلم

•

مسألة: الزاملي:

في الثقة التي تثبت شهادتها في الأموال:

والثقة التي تثبت شهادته في الحقوق، والأموال ما صفته فيما يعجبك من الأختلاف، وخاصة في زماننا هذا، الله المستعان؟

قال: إذا كان الرجل الثقة على ملة المسلمين، ولم يتهم بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، وفي ظاهر أمره أنه يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض، ومنتهى عما نهاه الله عنه، فهذه صفة من تجوز شهادته في الحقوق، إذا كان حرا بالغا عاقلا، ولو لم يعتقد له الحاكم ولاية

مسألة

: ومنه، في امرأة هلكت وليس لها عصبة: وفي امرأة هلكت، ولم يصح لها عصبة، وورثها زوجها وأرحامها وقسموا الأموال، ثم جاء أحد يدعى أنه ابن عمها، فانكره الزوج والأرحام أتقبل شهادة الشهرة أنه ابن عمها، أم لا؟

قال: ان الشهادة لا تكون إلا بلقاء النسب بين الهالك ومدعى الميراث

ولا تقبل الشهادة انه وارثها وابن عمها من غير القاء النسب، وإذا شهدت بالقاء النسب فجائز ذلك على قول. والله أعلم

مسألة: ومنه، في شهادة العدول في الطلاق:

وسمعنا من الأثار أن أهل العلم .. لا يجيزون في صحة الطلاق إلا شهادة العدول في معنى الحكم، فإن تواترت الأخبار الى هذا الحاكم من طريق الشهرة أن فلانا طلق زوجته ولم يرتب في ذلك، فلا يعجبني له أن يجبرها على الرجعة إليه، إلا أن يكون بينهما رجعة، فيجبره على ردها. والله أعلم

- 122 -

-