الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٣مسألة: عن الصبحي: في الثقة التي تثبت شهادته في الأموال:
ولا تجوز شهادة الشهرة في شيء .. وانما تكون شهادة العدول على الشهرة فيما جاز فيه الشهادة على الشهرة، وان شهادة الشهرة في الموت جائزة على أكثر القول، وكذلك شهادة الشهرة ان هذه المرأة زوجة فلان، أو زوجة الهالك فلان، لا يعلم الشاهد أنها خرجت عنه عن حكم الزوجية الى أن مات، فشهادة الشهرة جائزة على أكثر القول، ويحكم لهذه المرأة بصداقها الأجل في مال زوجها على أكثر القول، إذا كان صداقها مكتوبا بخط من يجوز من المسلمين. والله أعلم.
خطه
مسألة: عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير:
في الشاهد يقول ان هذا هو فلان بن فلان الساكن في محله:
وسألته: هل يجوز ويسع أن يشهد الشاهد ان هذا هو فلان بن فلان الفلاني، الساكن محله هذا المكتوب في هذه الورقة، وله وعليه أن يشهد بهذا، ولا يثبت الحكم إلا بهذه الشهادة؟
قال: نعم، يجوز للشاهد أن يشهد إذا عرفه، وعرف نسبه، ولولم يحضر عندما يكتب الكاتب، ويلفظ عليه، وكيف لا يجوز ذلك، واحكام المسلمين من قبل ومن بعد، لم تزل على هذا، ولو لم يجز للشاهد أن يشهد بعلمه، ومعرفته إلا حتى يحضر عند اقرار المقر، وعند وصية الموصى، بما جاز الحاكم أن يحكم باثبات اقرار، ولا وصية إلا حتى يشهد الشاهد أن العدلان، عند اقرار المقر وعند وصية الموصى، وهذا من المحال أداء الشهود يغيبون، ويموتون، ولا فرق بين من يشهد على خط كاتب وخط قاض من قضاة المسلمين عند من لم يعرف أن ذلك هو خط ذلك القاضي فلان بن فلان، أو خط الكاتب فلان بن فلان، إذا عرفه الشاهد أن ذلك الخط هو خط ذلك
- 123 -
-