كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٥

هذا هو المنسوب في هذه الورقة، فيحمل حملا كان على ظهر غيره، وهذا معنا يكاد يفهمه الطفل الصغير، وعوام الجهال، وأوباش السوق، فكيف العلماء

الفهماء الأتقياء

•

لكن الدنيا أظنها مولية مدبرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

إذا كان المحال له الحق هو الشاهد:

وإذا أقر المحال له الحق أنه هو الشاهد على فلان بن فلان عند الكاتب ليكتب على فلان بن فلان الفلاني، لفلان بن فلان الآخر الحق للشاهد من عدم الشهود، فلا يحكم له بهذا الحق لأنه أقر هو السبب لأثبات هذا الحق على المكتوب عليه. والله أعلم

مسألة: ومن أراد يمين خصمه على مسجد أو قبر فلا يحكم عليه إلا:

على كتاب الله إلا إذا اتفق الخصمان على شيء برأيهما. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان: اليمين في امانات المساجد وغيرها:

أما الأمانة التي عنده للمساجد، فلا أيمان في أموال المساجد، وأما الأمانة التي للناس فقول أن الأمين خصم في أمانته، وله أن يحلف عليها، وقول أن الأمين لا يكون خصما في أمانته، وليس له يمين. والله أعلم

مسألة: ومنه، في المرأة إذا أنكرت:

والمرأة إذا ادعى عليها زوجها الدخول، وانكرت، ففي ذلك اليمين، وأما إذا شهر في البلد عند الخاص والعام الدخول، فالشهرة في مثل هذا يطمئن

بها القلب ويجوز الأخذ بها. والله أعلم

- IPO-

-