كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٦

مسألة: في اليمين على الأعمى:

واليمين على الأعمى فيه اختلاف، وأكثر القول، لا يمين عليه قال المؤلف: في اليمين على الأعمى ثلاثة أقاويل، قول له اليمين، وعليه وقول: لا له ولا عليه، وقول: له ولا عليه .. ولعل القول الآخر أكثر ماعليه

المسلمون

،

قال غيره: إذا ثبتت اليمين على الأعمى على قول من قال بها فيحسن معي أن تكون يمينه على الضفة لا على الأشارة، إذ لا سبيل له

إليها. والله أعلم.

مسألة: ومنه، يمين الغريم على غريمه:

والذي أعمل عليه وأحكم به، أنه يجب للغريم يمين على غريمه أنه لا يملك مالا يقضي به هذا الحق الذي حكم به لفلان بن فلان. والله أعلم.

مسألة

: ومنه، فيمن ادعى أن زوجته تخونه في نفسها:

ومن ادعى أن زوجته تخونه في نفسها، فلا يمين عليها في ذلك، قال المؤلف: لا يجب عليها في مثل هذا يمين، لأن اليمين تجب فيها يثبت به حق

على المطلوب منه اليمين، أن لو أقربه. والله أعلم

مسألة

ومنه، في امرأة وكلت وكيلا لقبض كل حق لها:

وفي امرأة وكلت وكيلا في قبض كل حق لها من جميع الناس، فللوكيل أن يطلب الزوج للزوجة بالنفقة والكسوة على هذه الصفة. والله أعلم

مسألة: ومنه، في الوكيل يجن حينا ويفيق حينا:

والوكيل إذا كان يجن حينا ويفيق حينا، أتبطل الوكالة له ممن وكله أم إذا

أفاق وصح يرجع وكيلا على حالته الأولى؟

- 126 -

-