كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٨

والأقرارات، وغيرها. وإن كان في قبض كل حق له عند أحد من الناس أو معه أو في يده فهذا يقتضي الأماين والودائع دون اللوازم، وأما لفظة قبل فيحتمل المضمون وغيره. والله أعلم

مسألة: ومنه، ان على كل من وكل وكيلا في فعله كذا وكذا ما فعله وكيله من بذر أو غيره إن كان مما يختلف فيه لزمه الاختلاف، وان كان مما يجتمع عليه لزمه بالاجماع، وفعل الوكيل في هذا فعل الموكل إذا حد له في فعل شيء.

والله أعلم.

•

مسألة: ومنه، من وكل في شيء يباع بالذراع:

ومن وكل في شيء يباع بالذراع، أو عددا لا يجوز له أن يأخذ لنفسه مثل ما يبيع لغيره؟

قال: هذا لا يتعرى من الرأي، وأكثر ماجاء عنهم في جواز ما يكال وما

يوزن على بعض القول. والله أعلم.

مسألة: ومنه، في مال مشترك بين مسجد أو وقف واناس: وفي مال مشترك بين مسجد أو وقف، وبين اناس لا يعرفهم بثقة ولا خيانة، ولا يعرف الوقف أو وكيل اليتيم أو الغائب أو المسجد بثقة ولا خيانة، أو يكونوا خائنين، كيف الحيلة والوجه الجائز لليتيم، ويصيب المسجد الذي هو وكيله في المال المشترك، ويكون بريا من الضمان لشركاء المسجد أو يترك ذلك أسلم له، وإذا تركه خوف لزوم الضمان، أيلزمه ضمان للمسجد الذي هو وكيله، أم لا؟ قال: فالذي يعجبني وأختاره لهذا الرجل الوكيل أن يقبض جميع الغلة ويحفظ كل شيء لمن يستحقه، وان ترك جميع ذلك شفقة على نفسه لم يضره ذلك، ولا أقول انه إثم، وان أخذ بقول من يقول إن الناس حكمهم العدل إذا لم يبن لهم ما يخرجهم من العدل، فهو قول لا يضيق، والعمل به عند

—

128 -