الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٠قال: هكذا عندي إذا اختار ذلك على ما عند الله قلت: هل يحل له أن يأخذ فوق أجر مثله، وهل يجوز لمن جعله وكيلا أن يجعل له أجر مالا يستحقه؟
قال: لا يبين لي ذلك، وأخاف عليهم جميعا، وعليهم العدل في ذلك لقول الله: كونوا قوامين بالقسط شهداء) الآية. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
فيمن استوفى مالا من رجل لرجل ثم مات:
له
فيمن استوفى دراهم من رجل لرجل ثم مات من له الدراهم، قبل أن يقبضها ممن استوفاها له، وشق على من استوفاها توصيلها الى ورثته من من أجل أيتام، أو أغياب، أو قلة معرفة بالورثة، هل واسع له أن يردها على
من استوفاها منه؟
قال: إذا كان ثقة. والله أعلم
•
مسألة: في الوصي والوكيل يقضيان:
وجدت الأختلاف في الوصي والوكيل يقضيان، هل يأخذان من مال الموصي أو الوكيل، فقيل: لهما ذلك. وقيل: ليس لهما ذلك. وقيل: يجوز ذلك للوصي، ولا يجوز للوكيل، ورأى الصبحي اليمين على الوكيل، إذا قال المشتري أن الوكيل غير جاهل بما باع. والله أعلم
الله مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد بن مداد: والمتهم زوجته بالزنا، عليها اليمين أنها ما خانته في نفسها، ولا نعلم
غيره. والله أعلم
•
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: (رحمه الله)
إذا فقد الوكيل بصره:
وفي محتسب ثقة، أو وكيل اليتيم أو مسجد، أو غائب، أو معتوه أو من لا يملك أمره، ويجوز رضاه، وكله لذلك حاكم المسلمين من إمام أو قاض أو وال
- IT.