الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٣يتجسسون العورة ولا يؤذون جارا، ولا يقطعون رحما، واصلون من وصل الله بحقه قاطعون من عصى الله في حكمه، وهم كما قال الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تمام الآية. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس:
فيمن أراد أن يطلق زوجته .. أله عليها يمين انها ما خانته:
فيمن أراد أن يطلق زوجته، فلما طلقها طلبت منه صداقها الآجل الذي تزوجها عليه فاحتج عليها أن تحلف يمينا أنها ما ارتكبت فاحشة ولا معصية تبطل حقها وصداقها في حال الزوجية بينهما، أله عليها يمين، أم لا؟ وإن كان له عليها يمين، ونكلت عن اليمين أيبطل حقها وصداقها أم يكونان لها متى أرادته أخذته، وتكون مستحقة أخذه منه، وإن بطل صداقها، تثبت لها عليه النفقة إلى أن تنقضي عدتها، أم لا؟
قال: قد قيل في اليمين أن له عليها، ولكني أرجو أن تخرج منها فيما عندي، الأختلاف في موضع ما يكون بالتهمة منه لها، ولا يبين لي في الحقوق بعد ثبوتها انها تزول بالتهمة، لما يزيلها، بل هي عليه حتى يصح معه فيها ما
يبطلها فيحطها. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
فيمن وكل عبده وزوجته وكالة مطلقة:
ومن وكل عبده أو امرأته وكالة مطلقة، فعتق العبد نفسه، وطلقت المرأة
نفسها، هل يجوز لهما ذلك؟
قال: الله أعلم، وأخاف ألا يجوز لها ذلك، وأما العتق فأراه قد وقع لأن الحرية لله، وأما الطلاق فأحسب أن في وقوعه يجري الأختلاف، وقد يمضي الحكم، وفي الأصل لا يجوز، مثل طلاق ثلاث، وطلاق البدعة، وغير ذلك. والله أعلم.
133
-