كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٤

مسألة: ومنه، وفيمن وكل زوجته أو عبده وكالة مطلقة في جميع ما يجوز

له، ان تطليقها لنفسها جائز، وكذلك العبد عتقه ماض، وهكذا سمعت بعض المشايخ ممن أخذ منهم الدين، وأقول إن طلاقها لنفسها يحسن فيه الاختلاف كالجار لنفسه من الوكلاء، وإن قال قائل أنها لا تطلق لم يبعد من الحق، وإن قال قائل أنها تطلق، ولا صداق لها لم يبعد من الحق، وأما العبد فأشبه به العتق إذ الحرية لله. ولو أبي العتق لم يسعه، وإن قال قائل من أهل العلم ان عليه قيمته لسيده لم يبعد. وعندي أن لزومهما الضمان قريب من، وان كان غير موجود في الصدور قريب عدله، ونحو هذا يوجد عند أبي الحسن البسياني، وكذلك من أجاز لأحد في ماله أن ليس له أن يطاوله فيه باكل ولا استحقاق ثمن، وقال لا يجوز له إلا ما يجوز في التعارف. والله

الحق

ولا

بيع

أعلم.

مسألة: ومنه، من أراد الاستعفاء من وكيل أو قاض:

استحراجا منى أن الأمام ومن يقوم مقامه إذا أقاموا وكيلا لباب برآن للوكيل أن يتعذر إن شاء بلا رأي من أقامه، وليس هو بأشد من الامام، وكذلك الجماعة إذا قدموا قاضيا أو حاكما وأراد الاستعفاء، ان له ذلك بلا رأي وفي هاتين المسألتين اختلاف، وأمر الجماعة على الصفة التامة أثبت

منهم

،

وأعم من أمر الامام. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

من أدعى عليها زوجها الدخول فأنكرت:

والمرأة إذا ادعى عليها زوجها الدخول، وانكرت، ففي ذلك اليمين وأما

إذا أشهر في البلد عند الخاص والعام الدخول فالشهرة في مثل هذا يطمئن به

القلب، ويجوز الأخذ بها. والله أعلم.

-