الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٥مسألة: ومنه، إذا أراد الورثة ان يحلفوا الموصى له:
وعن رجل أوصى لرجل بوصية ومات الموصى فطلب ورثته أن يحلفوا الموصي له ما يعلم أنه ألجأ إليه هذه الوصية الجاء، أعليه يمين، أم لا؟ قال: فإذا كان الموصي سمى بها وصية، فلا يمين على الموصى له،
وقول عليه اليمين بالعلم لا بالقطع
مسألة: وأما اليمين فأكثر الحكام يرجعون على صاحب الحق اليمين، بعد ثبوت الحق وصحته إذا كان في الورثة غائب أو يتيم، وطلب أحد من
البالغين. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، فيمن وكله الوالي فاستأجر غير أمناء:
ومن وكله الوالي في أموال المسلمين، وفي القيام فيها، والقيام بمصالحها أو يستأجر لخدمة مال المسلمين، ولم يعلم أنهم أمناء أو غير أمناء، ثم يتبين أنهم غير أمناء، ويفسدون في الخدمة، هل على الوكيل ضمان في ذلك، أم لا؟ قال: لا ضمان على الوكيل
قلت: فإذا لم يصح له جبر الأمين مما يسع في الغيبة، هل يسعه أن يستأجر غير الأمين ويكون شريفا عليه؟
قال: جايز للوكيل أن يستأجر أجيرا أو يكون مطلعا عليه، إذا كان
الأجير غير أمين. والله أعلم
مسألة: ومنه، في رجل باع لرجل نصف ماله: وفي رجل باع لرجل نصف ماله بيع القطع، وهو صحيح العقل والبدن ومكتوب في الورقة أنه قد براء إليه من ثمن هذا البيع براءة قبض واستيفاء فلما هلك البائع أنكر الورثة على المكتوب له المال، وقالوا نحن لا نعلم لك شيئا
135