كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٦

في مال هالكنا فأخرج لهم الورقة، فقالوا: نريد منك يمينا أنك رفعت ثمن هذا

المبيع للهالك أعليه لهم يمين، أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف، قال من قال عليه اليمين، وقال من قال لا يمين عليه وهو أكثر القول. والله أعلم.

مسألة

: ومنه، في امرأة ادعت على رجل أنه مس ثديها: وفي إمرأة ادعت على رجل انه مس ثديها ونظره متعمدا، ألها عليه

يمين، أم لا؟

قال: لا يمين في مثل هذا. والله أعلم.

مسألة: ومنه، في رجل ادعى على آخر ان عبده سرق شيئا: وإذا ادعى رجل على آخر أن عبده سرق له شيئا وطلب من السيد

اليمين، فان على السيد يمين. والله أعلم

مسألة: ومنه، في الزوجين إذا جرى بينهما طلاق:

وفي الزوجين إذا جرى بينهما طلاق وأراد الزوج ردها، فقالت أنها أبرأته من شيء فانكر هو ذلك القول، القول قول من منهما؟

قال: إن القول قول الزوج

قلت: فإن طلبت منه اليمين هل عليه يمين؟

قال: في ذلك اختلاف، قول: عليه اليمين، وقول: لا يمين عليه قلت: فان نكل عن اليمين بما يمنع عن ردها إلا برضاها على أكثر قول

المسلمين. والله أعلم.

مسألة: ومنه، فيمن طلب الحق من امرأة:

وإذا طلب أحد الحق من امرأة وهي حاضرة في البلد؟

•

قال: إن الوكيل لا يقوم مقامها في اليمين إذا وجبت عليها، أو عليها أن تحضر بنفسها وإن لم تجب عليها اليمين، فإن الوكيل يجزي. والله أعلم.

- 136 -