الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٦في مال هالكنا فأخرج لهم الورقة، فقالوا: نريد منك يمينا أنك رفعت ثمن هذا
المبيع للهالك أعليه لهم يمين، أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف، قال من قال عليه اليمين، وقال من قال لا يمين عليه وهو أكثر القول. والله أعلم.
مسألة
: ومنه، في امرأة ادعت على رجل أنه مس ثديها: وفي إمرأة ادعت على رجل انه مس ثديها ونظره متعمدا، ألها عليه
يمين، أم لا؟
قال: لا يمين في مثل هذا. والله أعلم.
مسألة: ومنه، في رجل ادعى على آخر ان عبده سرق شيئا: وإذا ادعى رجل على آخر أن عبده سرق له شيئا وطلب من السيد
اليمين، فان على السيد يمين. والله أعلم
مسألة: ومنه، في الزوجين إذا جرى بينهما طلاق:
وفي الزوجين إذا جرى بينهما طلاق وأراد الزوج ردها، فقالت أنها أبرأته من شيء فانكر هو ذلك القول، القول قول من منهما؟
قال: إن القول قول الزوج
قلت: فإن طلبت منه اليمين هل عليه يمين؟
قال: في ذلك اختلاف، قول: عليه اليمين، وقول: لا يمين عليه قلت: فان نكل عن اليمين بما يمنع عن ردها إلا برضاها على أكثر قول
المسلمين. والله أعلم.
مسألة: ومنه، فيمن طلب الحق من امرأة:
وإذا طلب أحد الحق من امرأة وهي حاضرة في البلد؟
•
قال: إن الوكيل لا يقوم مقامها في اليمين إذا وجبت عليها، أو عليها أن تحضر بنفسها وإن لم تجب عليها اليمين، فإن الوكيل يجزي. والله أعلم.
- 136 -