الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٧مسألة: ومنه، فيمن ادعت على رجل انه جدلها نخلتها:
وفي امرأة ادعت على رجل انه جدلها نخلتين من مالها، فانكر الرجل، وقال ما جديت إلا نخلي، فما ترى إذا شهدت الشهرة للمرأة بالحوز والمنع، ولم يحضر الرجل شهرة؟
قال: إن شهادة الشهرة الجوز والمنع جائزة ويمنع الرجل أن يعارض
المرأة في النخل. ويؤخذ منه ما جده من النخل. والله أعلم
مسألة: ومنه، في اليتيمة إذا بلغت وغيرت زوجها: واليتيمة إذا بلغت وغيرت من زوجها فطلب منها اليمين أنها ما رضيت به
لما بلغت طرفة عين
•
قال: لا يمين له على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
في الشاهد يشهد مجملا:
وفي الشاهد إذا قال أشهد بما كتب في هذه الورقة مجملا من غير أن يقرأها ويقول أشهد بكذا وكذا في ذلك اختلاف، قول: عليه أن يشهد بكل معنى مفسرا، وقول: تجوز شهادته بها مجملا. ويحكم الحاكم بذلك. والله أعلم
مسألة: ومنه، وأما إذا وصى له بوصية، فقال من قال عليه اليمين، وقال من قال لا يمين عليه، وأما إذا أوصى له من ضمان وأقر له باقرار فعليه اليمين للورثة وكذلك لغرماء الميت، ولا أعلم في ذلك اختلافا. فإذا لم يف المال لأهل الديون. والله أعلم
مسألة: ومنه، في الشاهد إذا لم يقم بلفظ الشهادة:
والشاهد إذا لم يقم بلفظ الشهادة، هل للحاكم أن يستفهمه بلفظ
صحيح؟
- 137 -
-