الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٨قال: وجدت بعض المسلمين يفعل ذلك وهو الحاكم في ذلك الزمان، وأحسب أن بعضا لا يرى ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه، فيم ادعى على زوجته انها تمنعه نفسها:
وفي رجل ادعى على زوجته أنها تمنعه نفسها متى ما أراد منها الجماع، في وقت لا يجوز لها منه، وانكرت هي ذلك، وأراد يمينها، هل له عليها اليمين؟ قال: عليها له اليمين، ولها أن ترد على خصمها اليمين، ويلزمها الحبس إذا حلف، وهذا إذا كان الزوج منصفا لها. والله أعلم
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
في جواز الوكيل يقضي الحقوق من غير تحليف:
وفيمن جعله القائم بأمر المسلمين، وكيلا لأنفاذ وصايا الهالك، وقضاء دينه من مال الهالك، وخلف يتامى، أيجوز لهذا الوكيل أن يقضي أهل الحقوق حقوقهم من غير أن يحلفهم إذا كان عندهم أوراق بخط من يجوز خطه
أم لا؟
قال: في ذلك إختلاف، وإن عمل بقول بعض فقهاء المسلمين فواسع له مالم يحكم عليه بخلاف ما أخذ من ذلك حاكم المسلمين. والله أعلم.
مسألة
: الشيخ ناصر بن سليمان: في الورثة الهم اليمين على الموصى إليه:
وإذا ادعى الورثة الالجاء من الهالك لذلك المقر له أو الموصى له، فلهم اليمين بسبب الألجاء، وأما إذا قالوا أعني الورثة أو أحدهم تريد اليمين، ولم يفسر معنى اليمين فيما يريد فذلك دعوى غير مسموعة وجواب الصبحي في هذا المعنى، أما الأقرار إذا لم يقبضه المقر له في حياة
- 138 -