الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٩المقر فعليه اليمين كان وارثا أو أجنبيا، وان قبضه في حياته، فلا يمين عليه، وأما ما خرج من رأس المال من الوصايا، فعلى الموصى اليمين، ولا أعلم في ذلك اختلافا. والاختلاف فيما خرج من ثلث المال، وأما إذا قال الورثة أو بعضهم يريد اليمين من الموصى له أو المقر له، فلهم عليه اليمين، ولو لم يدعوا أن ذلك الجاء أو تهمه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وأما الذي يوكله الحاكم، لقضاء ما على الهالك فانه الهالك لا بمنزلة الحاكم إذا أراد بيع شيء. والله أعلم
بمنزلة وصى
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
في شهادة المرأتين:
شيء؟
وشهادة المرأتين هل تجوز في كل شيء عموما وخصوصا في شيء دون
قال: إن شهادة النساء وحدهن على الزنا لا تجوز، وأما على النكاح فشهادتهن مع الرجال جائزة، وكذلك في الحقوق، وأما في رفع الولاية فجائز إذا كن عدولا من أهل الاستقامة، يبصرن الولاية، وأما البراءة، فأكثر القول لا
تجوز. والله أعلم.
مسألة: الذهلي:
في دعوى الوكيل لوكالة من غير صحة:
وأما دعوى الوكيل الوكالة من غير صحة نصح له، فأما العروض والحيوان ففي ذلك اختلاف قال بعض يقبل قوله، فقال قوم لا يقبل قوله حتى ذلك، وأما في الأصول فلا يقبل قوله، على أكثر قول المسلمين،
يصح
والمعمول به عندنا. والله أعلم
- 179 -