الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٠مسألة: ابن عبيدان:
في الوكيل إذا مات الامام اتجدد وكالته:
سيف
في رجل ثقة وكل رجل ثقة بحضرة إمام المسلمين سلطان بن وحضره جماعة المسجد ثم مات الامام، والرجل الموكل حي، أيحتاج الوكيل أن يجدد له الوكالة امام المسلمين بلعرب بن سلطان، أم يجدها له موكله بأمر الامام؟
قال: إذا كانت الوكالة من هذا الثقة للثقة لم يكن الامام أمره أن يعقد الوكالة من هذا الرجل بعينه، وإنما الوكالة من الرجل الثقة للثقة، فالوكالة ثابتة ولومات الموكل لأن الوكالة من الجماعة ثابتة. ولو ماتوا. وان كان الامام أمره أن يعقد الوكالة على هذا الرجل، فاذا مات الامام ففي ذلك اختلاف، قال من قال الوكالة باطلة، وقال من قال ثابتة، ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لم يهلك ولا يعجبني لهذا الوكيل أن يترك مال المسجد إلا أن يسافر من البلد فجائز له ذلك. والله أعلم
مسألة
: ومنه، إذا باع الوكيل مال موكله نسيئة: ان الوكيل إذا باع مال من وكله بدراهم نسيئة ففي ذلك اختلاف، قال من قال ان بيع الوكيل بالنقد والنسيئة، وقال من قال لا يجوز بيع الوكيل بالنسيئة إلا برضى ممن وكله، والقول الأول أحب إلى، لأن بيع الناس بالنقد والنسيئة، وأما إذا الوكيل بالعروض فاكثر القول أنه لا يثبت على الموكل، وقال الوكيل مال من وكله بعروض جائز، والقول الأول أحب الي.
من
قال ان
والله أعلم.
بيع
مسألة: ومنه، في الوكيل إذا اشترى دابة بها عيب:
وفي رجل وكل رجلا أن يشتري له دابة، فاشترى له الوكيل الدابة، ثم ظهر في الدابة عيب كان بها قبل البيع، وأراد الموكل رد الدابة بالعيب، فقال
- 1 {.
-