الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤١البائع أن الوكيل عالم بهذا العيب الذي في هذه الدابة وأنكر الوكيل، هل على
الوكيل يمين أن لم يعلم بالعيب، أم لا؟
قال: إن اقرار الوكيل، برفع الوكالة من المبيع أو غيره يجوز على الموكل، فاذا أنكر الوكيل معرفة العيب، فللموكل حجته في رد الدابة بالعيب إذا عرف الحاكم أن العيب الذي في الدابة مما يرد به البيع، وأما الوكيل إذا أظهر عند البيع أنه يشتري هذه الدابة لفلان بحق الوكالة له، فلا أعلم على الوكيل لزوم يمين للبائع على هذا، وأما إذا لم يقل الوكيل عند البيع أني اشتريت هذه الدابة لغيري بحق الوكالة وطلب البائع منه اليمين فلا أقوى أن أعذره عن اليمين على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة: ومنه، في الوكيل يبيع المال والماء:
وإذا أقام أحد وكيلا في بيع ما أراد من أصل ماله وأراد الوكيل أن يبيع المال بمائه، ففي ذلك اختلاف، قول: أن الماء داخل في المال، والذي يعجبني وعليه العمل أن لا يكتب الكاتب الماء مع المال، وترك ذلك أسلم إلا أن يكون في الوكالة بشربة من الماء. والله أعلم
مسألة: في تزويج امرأة غائبة:
وجائز للكاتب أن يكتب وكالة في تزويج امرأة غائبة إذا طلب إليه وليها، ولو لم يعرفها، وأما المزوج، فلا يجوز له ان يزوج امرأة إلا بحضرتها، وشهادة الشهود بالقاء النسب بينهما يلتقيان إلى جد، وأما بصحة الوكالة فلا يجوز له أن
يزوج ولا يدخل في التزويج بينهما. والله أعلم
مسألة: ومنه، فيمن يشهد على فعل نفسه:
•
يوجد في الأثر أن القاسمين إذا قالا أنا قسمنا هذا المال بين ورثة فلان بن فلان، وأنكر الورثة ذلك فإن شهادتهما غير جائزة لأنهما شهدا على فعل
- 1 {1 -