كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٣

مسألة: ومنه، في رجلين ادعيا دابة:

وفي رجلين ادعيا دابة، ولم تكن الدابة في يدي أحدهما، وأقام أحدهما شاهدي عدل انه اشتراها من فلان بن فلان، وأقام الأخر شاهدي عدل أنه ورثها من أبيه أو أخيه، من أولى منهما بهذه الدابة؟

قال: إن كانت البينة تشهد بالشراء من الذي شهدت له البينة الأخرى بميراثه فبينة الشراء أولى، وان كانت البينة التي تشهد بالشراء تشهد أنه اشتراها من آخر فإن كانت في شهادتهما تشهد أنه اشتراها منه، وهو يملكها وكذلك بينة الميراث تشهد انه ورثها من أبيه وهو يملكها، وكانت البينات عدولا، فيعجبني أن تكون الدابة بينهما نصفين إذا حلف كل واحد منهما أنها له. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

فيمن ادعى له وكيله حقا الى رجل فأنكره:

،

ومن ادعى له وكيله حقا الى رجل فانكره المطلوب، وأراد الوكيل أن يحلفه فنزل الى أن يحلف الطالب الى حقه، فانه لا يؤخذ له بشيء حتى يصل الطالب من غيبته ويحلف على حقه فإن قامت على المطلوب بينة بالحق أخذ به إذا صح عليه فإن طلب يمين الذي له الحق، كتب هذا الحاكم الذي يتنازعان عنده، الى والي البلد الذي فيه الطالب أن يستحلفه على حقه الذي صح له، وكتب بذلك مع ثقة الى هذا الحاكم، ثم يأخذه بذلك الحق، وان كان الذي له الحق خارجا من عمان، وأقام وكيله بحقه شاهدي عدل، أخذ الحاكم المطلوب بما صح عليه بالبينة، ولا يبطل الحق لحال اليمين، وإذا أمكن الغائب أن يحلف، حلف، قال الصبحي: للحاكم أن يحكم على من صح الحق، لموكل هذا الوكيل أن يخرج إذا صحت الوكالة منه في قبض حقه ويستثنى الحاكم يمين الموكل في قبض حقه، وللحاكم منع هذا الوكيل أن يخرج من بلد

عليه

143 -

-