كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٤

من عليه الحق، إذا قبض الحق وطلب الغريم ذلك، هكذا في آثار المسلمين وإن ارتاب الحاكم، وسعه الوقوف إذا استضاق عن الدخول. والله أعلم مسألة: عن الشيخ مسعود بن رمضان:

في الفرق بين يمين القطع والعلم:

وكيف الفرق بين يمين القطع. . ويمين العلم؟

قال: إن اليمين إذا كان الحق على المطلوب نفسه كانت اليمين بالقطع، وإن كانت الدعوى من قبل غيره، من قبل ميراث أو إقرار أو بيع أو غير ذلك، كانت اليمين بالعلم. والله أعلم.

مسألة

: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: (رحمه الله) في تفسير الشهرة التي لا ترد، والتي تدفعها شهرة، والمتكافئة:

وأما تفسير الشهرة التي لا ترد، والشهرة التي تدفها شهرة، ما معناهما والشهادة المتكافئة في الأحكام، ما معنى ذلك؟ قال: أما شهادة الشهرة القاضية التي هو تؤدي علم الحقيقة، هي الشهرة القاضية، في المصر والآفاق بتواتر الأخبار، وانتشارها، ولم يعارضها في ذلك معارض بنقل حكمها مع ثبوت حكم الأطمنانه بها، وارتفاع الريب عنها، فتلك عندي هي الشهرة التي لا يردها راد، ولا يدفع حكمها دافع وقد أجازها المسلمون في النسب والموت، وحكم بثبوت التزويج وغير ذلك من صحة رؤية الأهلة، كما نشهد نحن بمعرفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ونسبه، ومعرفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعرفة نسبه، ولولم نعاين أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ولم ندرك آباءهما إلا بالشهرة القاضية، وتواتر الأخبار، ومن أمثال هذا كثير مما يطول به الكتاب وأما شهادة الشهرة المتكافئة، فلعلها إذا شهدت الشهرة بشيء، وشهدت شهرة غيرها بضدها، فإذا تكافأت الشهادات في الشهرة وتضاددت بطلت كلها. والله

أعلم

- 1 {{-