كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٥

مسألة: فيها ادعى أن السلطان أمر به:

وسئل عن رجل ادعى على آخر أنه أمر به السلطان، فأخذ شيئا من

ماله، هل يجب له عليه اليمين؟

قال: معي

أنه قيل إذا كان الأمر ممن له الطاعة ضامن، والدال

ضامن، والموفي ضامن، واختلف في الأمر، إذا كان غير مطاع قلت: فيلزمه في ذلك يمين؟

قال: الذي يلزمه الضمان بالأمر يلزمه اليمين، إذا أنكر، والذي لا يلزمه ضمانا لا يلزمه يمينا.

قلت له: فعلى قول من يقول: أنه يلزمه اليمين، كيف يحلف؟ قال:

معي أنه يحلف ما عليه له، أو ما قبله له، مما يدعيه، أو وصف، وما قبله له حق إن لم تصفه مما يدعي إليه أنه أمر به السلطان، فأخذ له كذا، مما وصف

والله أعلم

مسألة: الزاملي:

فيمن ادعى على امرأة انها زوجته:

•

وفي رجل ادعى على امرأة أنها زوجته، وأنكرت المرأة ذلك، ولم يكن

لا؟

معه بينة أنها زوجته، وطلب يمينها أعليها يمين أنها ليست بزوجته، أم قال: قد أختلف في ذلك على ما جاء به الأثر، وأنا يعجبني على قول قال: أنه لا يمين عليها، إلا أن يوجب النظر من الحاكم في شيء مخصوص، من ذلك، إذا ثبتت له التهمة، في هذه المرأة أنها مبطلة في انكارها وأراد تهييبها باليمين. والله أعلم

من

مسألة: ومنه، وفي رجلين ترافعا الينا، فقال أحدهما أن أبي أخبرني أن له على هذا كذا، وأخبره غير أبيه، فأنكر المدعى عليه، فطلب يمينه

فردها إليه، أله رد اليمين في مثل هذا؟

180