كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٧

عدل أو إقرار، وأما قولك في لفظ الشهادة بملك الأموال فانه يقول أشهد أن

هذا المال المسمى بكذا وكذا لفلان بن فلان هذا ان كان حاضرا وإلا وصفه بنسبه، ولا أعلم أنه باعه ولا وهبه ولا خرج من يده بوجه من الوجوه الى أن أديت شهادتي هذه، أو هذه الشهادة، لأنه إذا قال ولا أعلم كان المعنى ما أعلم مذ عرفت هذا المال الى هذه الساعة، وأما قوله وما علمت، يمكن العلم الماضي ولو لم يعلم، وهو ضعيف. والله أعلم

•

مسألة: فيمن وكله الامام أو السلطان في تزويج امرأة:

وفي الذي وكله الامام أو السلطان أو الجماعة في تزويج امرأة فالوكالة ثابتة حتى يموت الامام أو السلطان أو يعزلا، أو يرجعا عن الوكالة وكذلك الجماعة عند عدم الامام والسلطان، حتى يظهر الامام أو يرجعوا عن الوكالة، كانت الوكالة للمرأة بنفسها، أو تزوج نفسها، أو لأحد من الناس أن يزوجها وكذلك وكالة الولي للمرأة، كان أبا أو غيره من الأولياء حتى يرجع أو يموت والله أعلم مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

فيمن ادعت على زوجها انه غاب ولم يترك لها نفقة:

وامرأة ادعت على زوجها انه غاب عنها ولم يترك لها نفقة وكسوة، وادعا هو أنه ترك لها ذلك، القول قول من منهما، وهل فيه يمين، ورد يمين؟ قال: ان القول في ذلك قوله مع يمينه، فان كانت الدعوى في شيء معلوم محدود ففيه رد اليمين، وان لم يكن فلا رد فيه في أكثر القول. والله

أعلم.

مسألة: الصبحي:

وفيمن ادعى على أبوي زوجته أنهما أفسدا عليه زوجته، وانكرا هما ذلك

فأراد يمينهما؟

- 1 {V —