الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٨قال: لا يمين في مثل هذا ان كانت الزوجة بالغا ويختلف فيه إذا كانت
الزوجة صبية وهي بحد من تعاشر. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
في شهادة الوكيل لمن هو وكيل عليه:
وفي وكيل المسجد ووكيل اليتيم ووكيل الغائب إذا شهد أحد لما هو وكيل
عليه أتقبل شهادته عليه، أم لا؟
قال: إن وكيل اليتيم والغائب والمعتوه والأعجم والمسجد جائزة شهادة هؤلاء الوكلاء، وأما الوكيل لغير هؤلاء مثل الوكيل لأحد من الناس البالغين أصحاء العقول، فشهادة الوكيل قد جاء فيها الأختلاف بين المسلمين، قال
من
قال
مسألة
منهم جائزة والقول الأول أحب إلي. والله أعلم
: ومنه، هل يبرى وكيل الزوجة زوجها من صداقها: وفي الوكيل للمرأة وكالة مطلقة، أيجوز له أن يبراء زوجها من صداقها إذا اتفقا على الخلع، بغير محضرها، ويبرأ الزوج ان ابرأه الوكيل على هذه
الصفة فيما بينه وبين الله، أم لا؟
قال: إذا وكلته في جميع ما يجوز لها أن توكله فيه من جميع الأشياء كلها
جاز للوكيل ماذكرته. والله أعلم
مسألة: ومنه، ايجوز للوكيل ان يوكل غيره:
وولي المرأة إذا وكل في تزويجها، أيجوز للوكيل أن يوكل غيره في تزويجها أو
يأمر من يزوجها في غيبته، أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف، والذي من القول إذا جعله وكيلا في تزويج حرمته جاز له ان يوكل غيره، واذا جعله وكيلا أن يزوج حرمته، فلا يجوز أن
يوكل غيره. والله أعلم
•
مسألة
: في بيان الوكالة:
ومن قال في الحياة فلان وكيلي، ولم يسمى شيئا، كيف يجوز له؟
-
- 1 EA -