الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٩قال: هذا ضعيف حتى يسمى، فان قال وكيلي في مالي فلا له فيه أمر بحفظ ولا عمل ولا دفع حتى يقول في قبضه، فيكون له أن يقبض حتى يبين ما
وكله فيه، فليس له إلا ما بين
قلت: فان قال وكيلي في مالي يقوم مقامي؟
قال: له القيام في الأمر والنهي والمطالبة بلا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا
أخذ حتى يقول، يفعل ما يشاء
قلت: فإن قال: وكلت فلانا في مالي جائز الأمر فيه، ما الذي يجوز له؟ قال: لا يجوز له فيه عطية ولا بيع ولا رهن ولا حدث حتى يقول جائز الأمر فيما صنع من شيء. والله أعلم
مسألة: هل يجوز لرجل التوكل لأحد من الجبابرة:
أم لا؟
وهل يجوز للرجل أن يتوكل لأحد من الجبابرة في ماله، ويقوم بحوائجه
6
قال: لا يضيق عليه في الحكم، إذا لم يعلم حرامه، ولم يعنه على ظلم ولا معصية وكان المال له، وأما في الأحتياط، فلا أحب ذلك لمن أشفق على
نفسه. والله أعلم
•
مسألة: ومن وكل رجلا ثم ارتد عن الاسلام:
ومن وكل رجلا ثم ارتد الوكيل عن الاسلام، أو لحق بدار الحرب أو ذهب عقله، ثم أسلم ورجع عقله، هل يكون على وكالته؟ قال: هو على اباحته كمن أباح له أكل طعامه، ثم أغمى عليه، ثم
أفاق فله أن يأكل. والله أعلم.
مسألة: في توكيل الظالم لمن لك عليه حق: ومن لي عليه حق، هل لي أن أوكل عليه من اعرفه بالظلم وسفك
الدماء؟
قال: لا توكله ان كنت تخاف منه عليه، فان فعلت أو أصابه شيء
- 149 -
-