كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥١

مسألة: فيمن وكل رجلا لدفع عبد لآخر:

ومن وكل رجلا ليدفع عبدا لآخر ليكون وديعة في يده، فقال له الوكيل لتستخدمه أو ليدفعه إلى فلان، ففعل فهلك العبد، هل يضمن الوكيل؟

قال: قول ان الضمان يلزم المستودع، ويرجع بما غرم على الوكيل

6

لأنه عزه، وقول: لا رجوع على الوكيل ولا ضمان، لأنه لم يباشر الفعل، وانما هو كذب كعقر الجارية، يلزم من وطأها لا من غيره فيها، وأوطاه اياها بغروره. والله أعلم

مسألة: فيمن باع دابة بوكالة وظهر بها عيب: ومن باع دابة أو جارية لآخر بوكالة، ثم ظهر بها عيب، وأقر الوكيل

بمعرفته، أيكون ذلك حجة على الموكل، أم لا؟

قال: ان كان المشتري عارفا ان ذلك للموكل، لم يلزم ذلك الوكيل

،

وان لم يعلم انها لغير الوكيل، فانه يرجع البيع إليه بالثمن، وتكون للوكيل

جائزة لأنه سلم ثمنها. والله أعلم

•

مسألة: فيمن وكل رجلا في بيع ماله:

ومن وكل رجلا في بيع ماله له، ثم نزع الوكالة، وباع الوكيل المال بعد ذلك، فبيعه ثابت، مالم يعلم بنزع الوكالة، وقول لا يثبت إذا صح النزع قبل البيع، ولو كان غلاما واعتقه المولى فإن العتق أولى من البيع. والله أعلم مسألة: فيمن باع الغلام بيعا منتقضا:

وإذا باع الوكيل الغلام بيعا منتقضا فاعتقه السيد، فالبيع ثابت مالم يطلب المشتري نقضه أو المولى فان انتقض البيع ثبت العتق إلا أن يكون باعه بيع ربوا، فانه يعتق، وقول ان عتق السيد نقض للبيع كما يكون رجوعا فيه ان

باع خيارا الى مدة. والله أعلم

مسألة: فيمن أمر ببيع عبد:

•

ومن أمر ببيع عبد، هل له أن يأمر غيره ببيعه بحضرته؟

-101