الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٢قال: ليس له ذلك إلا بنفسه، قلت فإن باع الوكيل بخلاف ما أمر ثم تلف الثمن من يده، قال لصاحب المال أن يرتجع في ماله ويرجع المشترى على
البائع بالثمن
•
قلت: فان أمره أن يبيع له عبدا فباعه ثم أخذ الثمن رهنا فضاع من يده
أو أخذ كفيلا؟
قال: ان البائع ضامن لثمن العبد ويلحق هو الكفيل والراهن بما يذهب
من مال البائع. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ عبد الله بن عمر البهلوي: (رحمه الله)
الرب المال النقض لما باعه وكيله:
وإذا كان رب المال عالما بما باعه وكيله من ماله، أله فيه النقض بجهالة
وكيله، أم لا؟
قال: إذا أعلمه وكيله بما باع، ولم يغير ساعة علمه، فلا غير له بعد ذلك لأنه غير جاهل به، ولا بحدوده، وكذلك إن مات وكيله بعد أن باع فلا غير له. والله أعلم
مسألة: فيمن أراد ان يتزوج فقالت امرأة انها ارضعتها: وإذا أراد الرجل ان يتزوج امرأة، فقالت امرأة أنها ارضعتهما، هل يقبل
قولها ويمنعان؟
قال: أما قبل التزويج فقولها مقبول، ولو كانت مملوكة أو ذميمه، ما لم تكن متهمة في نفسها، وقول في أنها تجمع على حرام، أو تفرق على حلال، وأما بعد التزويج وقبل الدخول، فحتى تكون عدله، وأما بعد التزويج والدخول فحتى يصح ذلك بشاهدي عدل
قلت: فان قالت أنها أرضعتهما، ولم تفصح انها بحد الرضاع أوليس
بحد الرضاع، كيف الحكم؟
-