الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٣قال: قول: هو رضاع حتى يعلم أنه كان بعد الفصال، وقول: هذا
إذا لم تسترب. فإن استريبت، فحصت عن ذلك. قلت: فان علمت بنكاحها وسكتت، أو أنها قالت لم ترضعهما، ثم
رجعت فشهدت بالرضاع، هل تقبل؟ قال: هذه تتهم، ولا تقبل، وأما إن شهدت بالرضاع، ثم رجعت قبل أن يفرق الحاكم بينهما، قبل منها، ولا شيء عليها، وإن كان قد فرق بينهما فلا يقبل منها، ويتم الفراق، ويغرم الصداق الذي يلزم الزوج للمرأة بسببها
قلت: فان قالت انها أرضعت فلانا وفلانة، ثم أنكرت؟ قال: لا يقبل قولها، إلا إذا رجعت وكذبت نفسها، قبل أن يحكم به، وإن لم تكذب نفسها، ثم رجعت وشهدت قبل منها. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: (رحمه الله)
في الشهادة على الشهادة: والشهادة عن الشهادة، هل يجوز في ملك العبيد إذا شهدت عنده شهود أن هذا الرجل فلان عبد لفلان، إذا لم يقر العبد؟ قال: إن قال الشاهد: أنا أشهد ان فلانا أشهدني أنه يشهد أن فلانا مملوك لفلان، فجائز ذلك. والله أعلم
مسألة: فيمن شهدت البيئة بموت زوجها: وفي امرأة شهدت البينة بموت زوجها، فاعتدت وتزوجت ثم شهدت بينة أخرى أنه لم يمت ذلك الوقت، ولكنه مات من بعد، هل ترثه؟ قال: ترثه ولا تقبل شهادتهم بحياته بعد صحة موته، قلوا أو كثروا إلا
أن يقدم ويصح بالعيان. والله أعلم
153 -
-