كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٤

مسألة: في رجلين تنازعا في شيئا ليس في ايديهما:

وفي رجلين تنازعا في شيء ليس في ايديهما، فشهد به لأحدهما اثنان وشهد للآخر أربعة.

قال: قول شاهدان وأربعة سواء، وقول: تقسم على عدد الشهود

وقول: لمن كان أكثر شهودا. والله أعلم.

مسألة: في تعمد الشهود شهادة الزور:

وإذا تعمد الشهود على شهادة الزور، أو لشيء لا يتم الحكم إلا به

فاتلفوا بها نفسا فما دونها، مما يجب فيه القصاص؟

قال: هذا كالمعتمد على الفعل، ويلزمهم القصاص، وهم شركاء في الدم، فإن رجعوا جميعا قتلوا به جميعا بمنزلة من قتل فتكا. وقول: هم شركاء يختاروا الأولياء واحدا، ويرد الباقون عليه قسطهم من الدية والقصاص ولو في

عضو واحد

عليه

قلت: فإن لم يرجع من الستة إلا واحد؟

قال: للأولياء أن يقتصوا منه، ويردوا قسط من شهد معه من الدية

قلت: فالراجع عن شهادة الزنا بعد تمامها بالأربعة، ما يلزمه؟ قال: إن كان الحكم قد نفذ جلد وغرم، وإن لم ينفذ الحكم جلد، وإن رجع وبقى من لا يتم به الحكم، فلا حد عليه، ولا غرم، فان لم تتم الشهادة بالأربعة جلد من شهد. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

فيمن له حصة في فلج:

وفي رجل له أو لولده حصة في فلج، وشهد على رجل بحق الفلج من قبل قعادة ماء، أو غيرها، أتقبل شهادته لشركائه وتسقط حصته وحصة ولده، وأرجو أن فيه قولا لبعض المسلمين أن شهادة من ذكرت لا تجوز. والله أعلم

- 10 {