كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٥

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد:

في شهادة النساء لعقد الزواج:

وشهادة النساء لعقد التزويج أو غيره، أتقبل من غير أن يكون معهن

أحد من الرجال، أم لا؟

قال: إن شهادة النساء وحدهن على النكاح لا تجوز إلا أن يكون معهن أحد من الرجال ولا تجوز شهادتهن وحدهن على الحقوق، ولا الأموال، ولا في غير ذلك، إلا ما يجوز النظر إليه من الرجال من أبدان النساء، ومثل الرضاع وما أشبه ذلك تجوز فيه شهادة النساء وحدهن. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج: (رحمه الله) فيمن احضر ولداه شاهدين:

•

وفيم ادعى مالا، وأحضر شاهدين وهما ولداه، هل تقبل شهادتهما؟ قال: في ذلك اختلاف، وإذا كانا عدلين، جاز. والله أعلم

مسألة: ومنه، فيمن يكتب شهادته ولا يحضر:

وعن رجل ثقة مأمون يدعى الى شاهدة بين يدي الحاكم فيكتب شهادته بخطه الى الحاكم، ولا يصل بنفسه، تجوز شهادته، أم لا؟ قال: لا تجوز شهادة هذا الكاتب، حتى يحضر بنفسه بين يدي

الحاكم. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن تشهد عليه البينة أن عنده لفلان جذوعا أو تمرا أو حبا أو دراهم ولم يبين كم جذع، وكم مكوك ولا غيره، وكذلك ان شهدت البينة لأحد على هالك، بمثل ولم تبين بمثل ما وصفناه؟

قال: في ذلك اختلاف، قيل ان هذه شهادة لا تثبت لأن الحاكم لا

يحكم إلا بشيء معلوم وقيل يحكم بها ويسلم الورثة ما يعرفونها، وعلى المشهود

عليه وعليهم يمين ما يعرفون له أكثر من هذا. والله أعلم.

•

100

-