كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٦

مسألة: ومنه، في شهادة العريف ومن عليه دين:

وهل تجوز شهادة العريف، ومن يكون عليه دين أو قرض أو سلف

للمشهود له، أو من ينفعه المشهود له، أم لا؟

قال: أما العريف ففيه اختلاف، وإذا كان عدلا ولم يبن منه ظلم

جازت شهادته، وأما المقترض والمتسلف، ومن ينتفع من المشهود له، فاذا كان عدلا جازت شهادته. والله أعلم

مسألة

: عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: (رحمه الله) هل تجوز شهادة العامل بأصل المال:

وهل تجوز شهادة العامل بأصل المال إذا كان له جزء من ثمرته، وكذلك

إذا كان يعمل بالدراهم، هل تجوز شهادته بالأصل والثمرة، أم لا؟

،

قال: إذا كان يعمل بجزء من الثمرة، فلا تجوز شهادته في الثمرة وتجوز في الأصل وان كان يعمل بالدراهم، فيتجوز شهادته في الثمرة،

والأصل. والله أعلم

•

مسألة: في حد الخصومة:

وفي الشاهد إذا ادعى عليه الخصم انه خصمه، وأصح عليه البينة في ذلك، أيكون لهذه الخصومة حد لتجوز عليه شهادته؟ قال: حدها ستة أشهر، وما كان أكثر فلا، إلا أن تشهد أن الخصومة

•

باقية الى الآن. والله أعلم وهل يجوز للشاهد ان يرجع عن شهادته قبل الحكم أو بعده، وان رجع عليه ضمان، أم لا؟ قال: إن للشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم، فإذا وقع الحكم، فليس له رجعة، فان رجع، كان عليه ضمان ما شهد به

-101 -