الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٦مسألة: ومنه، في شهادة العريف ومن عليه دين:
وهل تجوز شهادة العريف، ومن يكون عليه دين أو قرض أو سلف
للمشهود له، أو من ينفعه المشهود له، أم لا؟
قال: أما العريف ففيه اختلاف، وإذا كان عدلا ولم يبن منه ظلم
جازت شهادته، وأما المقترض والمتسلف، ومن ينتفع من المشهود له، فاذا كان عدلا جازت شهادته. والله أعلم
مسألة
: عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: (رحمه الله) هل تجوز شهادة العامل بأصل المال:
وهل تجوز شهادة العامل بأصل المال إذا كان له جزء من ثمرته، وكذلك
إذا كان يعمل بالدراهم، هل تجوز شهادته بالأصل والثمرة، أم لا؟
،
قال: إذا كان يعمل بجزء من الثمرة، فلا تجوز شهادته في الثمرة وتجوز في الأصل وان كان يعمل بالدراهم، فيتجوز شهادته في الثمرة،
والأصل. والله أعلم
•
مسألة: في حد الخصومة:
وفي الشاهد إذا ادعى عليه الخصم انه خصمه، وأصح عليه البينة في ذلك، أيكون لهذه الخصومة حد لتجوز عليه شهادته؟ قال: حدها ستة أشهر، وما كان أكثر فلا، إلا أن تشهد أن الخصومة
•
باقية الى الآن. والله أعلم وهل يجوز للشاهد ان يرجع عن شهادته قبل الحكم أو بعده، وان رجع عليه ضمان، أم لا؟ قال: إن للشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم، فإذا وقع الحكم، فليس له رجعة، فان رجع، كان عليه ضمان ما شهد به
-101 -