الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٧مسألة: عن الشيخ شايق بن عمر: (رحمه الله)
في كتابة الشهادة خوفا على نفسه:
والشاهد إذا كان في موعد التقية، ويخاف على نفسه أو ماله إن أدى
الشهادة، أيجوز له كتمانها حتى يأمن، أم لا؟
قال: نعم، إذا خاف على ماله أو نفسه، فليس عليه أن يؤديها إلا
حتى يأمن. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ورد بن أحمد: في شهادة الوصي لمن أوصاه:
وهل تجوز شهادة الوصي لمن أوصاه، أو عليه، أم لا؟
قال: لا تجوز شهادة الوصي لمن أوصاه، ولا تجوز عليه إلا أن يكون الهالك قد جعل له التصرف، قال الشيخ أحمد بن مداد الذي نعمل عليه ان شهادة الوصي على الموصي إذا كان عدلا، غير وارث، ولا يجر نفعا لنفسه، ولا يدفع عنها مغرما جائزة، وشهادته للموصي جائزة إذا كان عدلا ويقبض ذلك ورثة الهالك، لأنه لا يجر لنفسه مغنمها، ولا يدفع عنها. والله أعلم
مسألة
: عن الشيخ شيق بن عمر: (رحمه الله) فيمن يريد رجوع شهادته بعد الحكم:
وفيمن عدل، من لا تجوز عدالته، ثم رجع بعد ما مضى الحكم بشهادته
أعليه غرم، وترد القضية، أم لا؟
قال: إن القضية لا ترد، ولا يحكم على العدل بغرم إلا أن يتقي الله في نفسه، فإنه يتوب، ويغرم بغير حكم عليه، إذا عدل من لا تجوز عدالته
والله أعلم.
-