كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٨

مسألة: فيمن يشهد قبل أن يستنطقه القاضي:

والشاهدان إذا شهدا قبل أن يستنطقها الحاكم أتقبل شهادتهما، أم لا؟ قال: إذا شهدت البينة قبل أن يستنطقها الحاكم، لم تقبل، فان عاد استنطاقها، قبلت. والله أعلم

مسألة: احمد بن محمد بن صالح:

ومن رد اليمين على خصمه ثم رجع وأراد أن يحلف له، هل له ذلك؟ قال: قول: ليس له ذلك رجعة، وقول: له الرجعة ما لم يدخل

الخصم في اليمين. وقول: ما لم يتم اليمين. والله أعلم.

مسألة: اذا حلف الحاكم بالقطع في موضع العلم والعكس: والحاكم إذا حلف بيمين القطع في موضع العلم، وبيمين العلم في موضع القطع؟

بالحق

قال: تلزمه التوبة ونقض القضية الأولى، ويرد الخصوم ويحكم بينهم

عن الشيخ خميس بن سعيد:

وفي الخصمين إذا حضرا عند الحاكم، فقال المدعي شهودي فلان وفلان، اتقبلهم. قال نعم، وهم غير ثقات، ثم شهدوا أيحكم بشهادتهم عليه على الرضى إذا انكرها من بعد، أم لا؟

قال: لا تثبت عليه شهادتهم بقوله إنه يقبلهم، وله الرجعة إذا رجع عن

ذلك، وأما إذا قبلهم من بعد أن شهدوا تثبيت عليه شهادتهم. والله أعلم.

مسألة

: ومنه، فيمن ادعى على زوجته انها حامل من غيره: وفي رجل ادعى على زوجته أنها حامل من غيره، أله عليها يمين كاينا

حاضرا أو غائبا، أم لا؟

-

101 -