الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٩قال: لا يمين في هذا إلا بقذفها بالزنا، ويرفع أمرها الى الحاكم أو الامام، ويلا عن بينهما، ويفرق بينهما، وأما إذا لم يقذفها بالزنا، ولم يرتفعا الى الامام، وانه عاين منها الزوج الزنا، فحكم الولد له، ولا يمين في هذا. والله
أعلم. مسألة: ومنه، في الأعمى إذا كان له حقا:
في الأعمى إذا طلب من رجل حقا من أصول أو حيوان أو عروض، يوكل
له الحاكم من يحاكم عنه، أم يوكل بنفسه؟
قال: إن وكل له الحاكم فحسن، وان وكل لنفسه جاز، هكذا يوجد في
الأثر. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان: في يمين امرأة لابنها:
وفي امرأة ادعت على رجل انه ضرب إبنا لها صغيرا، فانكر، ألها عليه
يمين، أم لا؟
قال: لم أحفظ للأم أن يكون لها يمين لابنها، وإنما تكون اليمين لأب الصبي أو لوصيه، أو لوكيله الذي يقيمه الحاكم. والله أعلم
مسألة: أبو القاسم سعيد بن محمد:
في الصلح وشروطه:
والصلح جائز بين الناس إلا صلح أحل حراما، أو حرم حلالا مثل أن يتصالح الخصمان على أتمام الربي بينهم، الذي اختلفوا فيه، ومثل الصلح في العقد الفاسدة التي لا يجوز اتمامها فيسموها على الصلح بينهم، وكل شيء لا يجوز فعله، فلا يجوز الصلح فيه، ولا عليه، وما كان من العقد المختلف فيها من قبل النقص بالجهالات والعيوب، فذلك جائز فيه الصلح، وأما الصلح
-