الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨-
آن
من برى من عمرو على ولايته لزمه فقد برئ منه على ولايته لزيد؟ ولو لم تعاين من زيد ماتستحق به البراءة. والله أعلم.
مسألة: سئل أبو سعيد عن الرجل بجد مكتوبا في كتاب: رحمه الله، هل يجوز للكاتب أن يكتب كما هو مكتوب، و لو لم يعرف هو فلانا؟ قال: معى إنه قيل الكتاب من الكاتب وقد قال الله تعالى ـ نكتب ما قدموا وآثارهم - ويعجبنى له ذلك إلا أن يكون يعلم أن فلانا من أهل الولاية والبراءة أيضا أضيق عندى، ولا أحب له ذلك إلا أن يعلم هو ذلك، أو يكتب ذلك على وجه الحكاية عن القائل، إذا كان يعرف معنى الحكاية، وإذا لم يعرف معنى ذلك فلا يعجبنى له لأنه يبرأ أو يتولى بغير علم، لأنه منه براءة لا على قول من قال: إن ذلك منه كلام. قلت فإن وجد في سيرة مكتوبا: يتولى فلانا ويبرأ من فلان بكذا وكذا، هل يجوز له أن يكتب كما وجده؟ فقال مثل قوله الأول، و لم يعجبه له ذلك. قلت فما كان أثبته فيما مضى ما يصنع به؟ قال أحب له أن يغير ذلك. والله أعلم
•
مسألة: والضعيف، هل له أن يتولى ببصر نفسه؟ قال الشيخ سنان: لا يجوز إلا بعلم. والله أعلم
خلف بن
•
مسألة: القاضى ناصر بن سليمان: والولاية في الجملة، هل تجزئ قليل العلم فى الإمام؟ قال: لا، لأن الشهرة قاضية له
الصبحى: فيه قول يجزئ، والقول الأول أكثر
والله أعلم
•
،
و قال
و عليه العمل.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وما تفسير ولاية الشريطة والرأى؟ وولاية الرأى وبراءة الشريطة والرأى؟ ووقوف الرأى والشريطة؟ و ما الفرق بين الشريطة والرأى • قال: إن معناهما متقارب غير أن الشريطة أعم والرأى أكثر ما يقع في المخصوص. والله أعلم