كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

مسألة: ومنه والولى إذا قال لولده أو مملوكه إن لم تفعل كذا أو تتركه نزعت عمرك أو روحك، كأنه يزجره، ما يبلغ به عند أوليائه في الحكم؟ وفيما بينه وبين الله؟ قال: لا يقدم على بطلان ولايته، غير أنا نحب الكف عن مثل هذا. والله أعلم.

مسألة: وما صفة موضع لازم السؤال بالدينوية في أمر المختلفين بالدين؟ قال الصبحي: إذا برئ من المختلفين المحقين والمبطلين، وإذا نصب الرأى دينا. والله أعلم: مسألة: أجمعت العلماء أن من تولى أحداً بلا حجة في الدين كان هالكاً في ولايته تلك، واو وافق فى ولايته الخليل إبراهيم - عليه السلام - ومن برى بغير حجة كان هالكاً، ولو وافق فى براءته تلك عدو الله فرعون.

والله أعلم. مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: والذى يقرأ القرآن إذا آمن بذكر أحد يجب البراءة منه، أيلزمه أن يبرأ منه؟ وإن كان لا يتدبر القراءة و هو ساه، أيكفيه اعتقاده فى الحملة أنه يبرأ ممن برئ منه الله ورسوله والمؤمنون؟ قال: يكفيه على قول. والله أعلم.

استصحبه موسى

مسألة الصبحى: و في ولاية الأسباط والدينونة بنبوتهم، وكذلك العبد الذى، ما الحكم فيهم؟ قال: إن ولاية الأسباط لازمة والاعتراف بنبوتهم من الواجب، ولا يعجبني الشك في أمر هم بعد اعتقاد ولايتهم، وهذا لمن عرفهم، وواسع من لم يعرفهم، جهلهم مع ولاية جميع جهلهم مع ولاية جميع أولياء الله

و العبد ذا واليته بحجة فلا يسعك ترك ولايته وإن توليته بلاججة ووافقت فيه الحق، فلا يسعك ترك ولايته، ومن لم تقم عليه الحجة ولا تولى، وسعه الوقوف مع ولاية جميع الأنبياء والمؤمنين. وفى الأثر أن ولاية هذا العبد على الحقيقمة. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيما كان صريحا ذكره في التنزبل لا يحتاج إلى تأويل من ذكر الأبرار والفجار، فضعف عنه الضعيف، وتولى أو برئ على