الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٢وإذا وقع قبوله على غير ما أمر الله ورسوله، فلا يصح قبوله لأنه
عصى
الله تعالى. والله أعلم.
مسألة: أنواع الشهادات:
والشهادات كلها لا تخرج إلا على ثلاثة معان: (1) فشهادة كافية وهي جارية فيما تجري به شهادة الشاهدين فيما شهدوا. (2) وشهادة معارضة لأبطال حق لا يجوز إبطاله، وهي شهادة معارضة، ولا تجوز شهادة المعارضة، ولو شهدا بها أهل منى، وعرفات من الثقات. (3) وشهادة باطلة من أجل ما تجوز فيه شهادة الشاهد إذا لم تقم في الاسلام به شهادته، مثل المدعى والعبد والوالد وغيره ولو كانوا ثقات. والله أعلم.
•
مسألة: من شهد بدون طلب صاحب الحق:
اتفق الكل أن من شهد بشهادة لغيره بحق، ولم يسأل عنها، ولم يطلبها منه صاحب الحق أن شهادته مردودة، وان كانت شهادته بحق الله تعالى، فهي مقبولة باتفاق، واختلف في الشهادة بالعتق ونحوه، قول: لا تقبل لانها حق للعبد حتى يطلبها منه، وقول: انها مقبولة، ولو لم يطلب العبد، ولم يرض به لأنها حق لله، وانت كان فيها حق للعبد. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
إذا شهد عدلان على رجل:
وإذا شهد عدلان على رجل أن عليه حقا لأخيهما الهالك، ولهما أخوان آخران يرثانهما، والشاهدان الهالك، أتثبت شهادتهما في حق أخويهما، أم لا؟ قال: ففي ذلك اختلاف، قال من قال: لا تثبت شهادتهما في نصيب
أخويهما
قلت: أرأيت إن شهد عدلان أن فلان بن فلان الهالك أوصى للفقراء
162 -