كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٣

بكذا وكذا، وكانا هما فقيرين، أتجوز شهادتهما، أم لا؟ قال: ففي ذلك اختلاف، قال من قال: جائزة، وقال من قال: لا

تجوز.

ذلك

قلت: أيجوز أن يعطي هذان الشاهدان من قال: إذا شهدا لفقراء غير معلومين فشهادتها جائزة، ويجوز أن يعطي الشاهدان. والله أعلم.

مسألة: الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد:

وإذا كان بين المشهود عنه وله مخاصمة:

وإذا كان بين المشهود عنه، والمشهود له مخاصمة، ونقل الشاهدان الشهادة عن المشهود عنه، أتقبل شهادتهما. أم لا؟ وكم حد الخصومة؟ قال: أما أن نقل الشاهدان الشاهدة قبل أن يتخاصم الخصمان وأدياها قبل خصومتهما، فهي ثابتة، وان نقلاها قبل الخصومة وأدياها بعد خصومتهما فانها لا تثبت، وحد الخصومة ستة أشهر، وقيل أربعة أشهر. والله أعلم مسألة: من الأثر في رجلين أقام كل واحد منهما البينة على صاحبه أنه مملوك قال أبو ذكريا: ان البيئة بينة الأول منهما، ويكون الآخر مملوكا له. والله

أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

اذا ادعى رجل انه ثقب بيته:

في رجل ادعى على رجل أنه ثقب بيته، وأخذ منه أمانة المسجد أو لأحد

من الناس، ما الذي يجب عليه فيه اليمين من ذلك؟ قال: أما في ثقب البيت فله عليه فيه اليمين إذا ادعى عليه قطعا، وأما في الأمانة التي عنده للمسجد، فلا يمين فيها، وأما الأمانة التي للناس فقيل أن الأمين خصم فيها، وله أن يحلف عليها، وقيل أنه لا يكون خصما في أمانته ولا

يمين له فيها. والله أعلم

- 163

-