الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٤مسألة: الشيخ ورد بن أحمد: في الشهادة على شهادة رجل غائب:
وإذا شهد شاهدان عن شهادة رجل وهو غائب، وأجاز الحاكم شهادتهما فلما قدم الغائب أنكر، ايقبل انکاره، وان قال قد رجعت ايلزمه غرم، أم لا؟ الشاهدان اللذان شهدا على شهادته، ولم يرجع هو أيلزمهما شيء.
وان رجع
أم لا؟
قال: إذا أنكر المشهود عنه بعد أن أجاز الحاكم شهادة من شهد عنه فليس إنكاره بشيء، وان قال قد رجعت لزمه الغرم، وان رجع من شهد عنه، ولم يرجع هو فلا يلزمهما شيء. والله أعلم
مسألة: فيمن ادعى مالا في يد آخر:
وفيمن ادعى مالا في يد آخر قطعا، وانكره وعدم البينة أن اليمين عليه بالقطع أعنى المدعي عليه يحلف ما لهذا الرجل فيه حق، أم لا؟ قال: لا تعدم إجازة ذلك في قول بعض المسلمين، ويكون مخصوصا بعلمه فيه ويحسن به فيه الظن
•
قلت: وان جهل الحاكم، وحلفه على هذا اللفظ، ما يلزمه؟ قال: لا أعلم عليه شيئا على قول من قال بذلك، وكذلك العروض والحيوان والأحسن ان يحلف أن هذا المال له ما يعلم لهذا الرجل فيه حقا. والله أعلم. وقد جاء في آثار المسلمين وقيل لا تحمل البينة من بلد الى بلد في الدين، ولا في الولايات ولا في الوصايا، ولا في النسب، ولا في المواريث، وصحتها وتسمع البينة على هذا في بلده، ولو قدر صاحب البينة على حملها
والله أعلم مسألة: ابن عبيدان:
وفي رجل له حق على هالك، وادعى على رجل انه وصيه، وأنه وصاه ماله بعد موته، أله عليه يمين إذا أنكر، أم لا؟
ليوفيه حقه من قال: إذا لم يكن الوصي وارثا فلا يمين عليه. والله أعلم
- 164 -
-