كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٥

مسألة: إذا وكل رجل رجلا في بيع بضاعة:

وإذا وكل رجل رجلا في بيع بضاعة فباعها بنقد أو نسيئة وانكره المشتري الثمن، أيكون خصما فيها، وله أن يحلف المشتري أعلمه أنها لغيره قبل البيع

أو لم يعلمه؟ قال: إذا لم يقل الوكيل عند بيعه للسلعة انها لفلان بن فلان فانه خصم وله أن يحلف المشتري، وان قال انها لفلان، فلا خصومة له فيها إلا إن يدعي المشتري أنه سلم القيمة للوكيل، فعلى الوكيل اليمين إذا انكر قبض الثمن وأما إذا رد المشتري اليمين على الوكيل، فانه يحلف انه يستحق من المشتري مطالبته كذا وكذا لفلان. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، فيمن ادعى على آخر حقا على الحاكم:

وفيمن ادعى على آخر حقا مع الحاكم، فقال الآخرانه حلفني عليه،

وقطعت حجته، هل عليه يمين أنه حلفه عليه؟

قال: قول: لا يمين عليه، وقول: يحلف عليه، أنه ما حلفه له حاكم ولا رجل رضياه حاكما بينهما. والله أعلم

مسألة

: ومن

هل تقطع حجته؟

حلف لغريمه من غير حضرة حاكم ولا غيره، فيما بينهما

قال: اكثر القول، لا تقطع هذه اليمين حجته إن لم يحلفه حاكم ولا

رجل رضيا به حاكما بينهما. والله أعلم

مسألة: فيمن عليه حقوق للناس وهو فقير:

وفيمن عليه حقوق للناس وهو فقير، وادعى أحد من ديانة أن عندك شيئا مرفوعا عند جارك، وأنكر الجار ذلك، أعلى الجار في ذلك يمين، أم لا؟ قال: أرجو أن على الجاريمينا إذا كان متهما، أنه يدفع الديان عن استيفاء حقوقهم أن هذا الفقير ما رفع عنده كذا، هكذا حفظت شبه هذه

المسألة

من جواب المتأخرين. والله أعلم

165