الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٦مسألة: ومنه، في امرأة لها حق على زوجها:
وفي امرأة لها حق على زوجها، وبطل من قبل غلط في اللفظ أو غيره.
،
ألها على ورثة زوجها يمين، أنهم ما يعلممون على هالكهم حقا لها كان صداقا
أو غيره، أم لا؟
أعلم.
قال: إن لها على ورثته اليمين على صفتك، وهو يمين علم. والله
مسألة: ابن عبيدان:
في رجل وكل رجلا ليشتري مالا:
وفي رجل وكل رجلا ليشتري له مالا بالقطع أو الخيار، ثم أراد الغير منه وادعى جهالته، ووكيله بحضرته، وكذلك ادعى الوكيل الجهالة، أله غير بجهالة وكيله، إذا كان بنفسه غير جاهل، وهل للبايع يمين على الوكيل
أم لا؟ قال: جائز للوكيل الغير، إذا ادعى وكيله الجهالة في المال، ولو كان هو عالما به وان قال الوكيل انه عالم بالبيع أو بعيته ثبت على من وكله وفي موضع عنه، ولو كان جاهلا بماله، وأما يمين الوكيل إن كان البائع يعلم أن الوكيل يشتري منه لغيره فلا يمين له عليه، وان كان لا يعلم أنه يشتري لغيره، فله عليه اليمين. والله أعلم.
مسألة: أبو محمد:
فيمن نكل عن اليمين:
ومن نكل عن اليمين هل يثبت عليه الحق؟
قال: قول يلزمه الحق بعد أن يقول له الحاكم ثلاث مرات، ان حلفت وإلا حكمت عليك، ولا أحب أن يكون النكول اقرارا، أو أحب أن يكون
عاصيا وعليه الحبس. والله أعلم
- 166 -
—