كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٧

مسألة: الذهلي: في اليمين على الأعمى:

والأعمى، هل له وعليه اليمين؟

قال: قول: له وعليه، وقول: لا له ولا عليه، وقول: له ولا عليه هو أن يحلف لمن لا يبصره، وان أوجب النظر عليه في مخصوص من الدعاوي مثل اليمين للزوجة في وطي الحيض، لا تقطع لانقطاع الحجة بينهما فذلك وجه من

وجوه الحق. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

فيمن ادعى على عبد رجل حقا:

ومن ادعى على عبد رجل حقا من قبل جناية أو معاملة بيع وشراء، وانكر سيد العبد ذلك، أله عليه يمين، ويكون يمين قطع أم علم؟ قال: ان كان يدعي على عبد هذا الرجل حقا من قبل جناية فعلى سيده يمين علم وان كان من قبل معاملة، فليس له يمين على السيد ولا على العبد لأنه ليس له بيع ولا شراء إلا باذن سيده. والله أعلم

مسألة: ناصر بن خميس:

في الوكالة والاجازة والاباحة:

وهل يخرج عندك في الوكالة والأجازة والاباحة المطلقات، ان بعض علماء المسلمين يمضي بهن على ما يأتين عليه في الحكم، وبعضا منهم يمضي بهن على ما يخرج في معنى التعارف، وبعضا لا يمضي بهن شيئا حتى يخصص في شيء معلوم بعينه، وما يخرج عندك فيهن؟

قال: هكذا عندي في بعض القول، وأما ما أراه عدلا، ان الدلالة والاجازة والاباحة يخرجن على التعارف، والجائز بالمعروف بين من يجوز منه وله في قول بعض فقهاء المسلمين، وأما الوكالة المطلقة، فعلى أكثر القول بامضائها في الحكم، وقد رأينا من رأينا من أمضى بها من حكام المسلمين

والله أعلم.

167 -