الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٨مسألة: في الوكيل هل يبيع مال موکله:
هل يبيع ماله؟
والرجل يوكل غيره فيما يجوز له من جميع الأشياء، هل يبيع
قال: هكذا عندي
قلت له: ان يزوج بناته الصبيان والبالغات؟
قال: هكذا عندي
قلت له: هل له أن يزوج نفسه بأمته، أو بابنته الصبية؟
قال: الله أعلم. واني اكره ذلك، وهذا شيء لا أحبه، ولعله في جوازه اختلاف. وأما البوالغ من نسائه فهذا أقرب الى الحق لأنه متعلق برضاهن.
والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
فيمن وكل احدا وكالة مطلقة:
وفيمن وكل أحدا وكالة مطلقة، ففعل الوكيل لنفسه في مال من وكله
6
ما لو فعله لغيره لثبت، ايثبت فعله في الحكم لنفسه، كثبوته لو فعله لغيره؟ قال: فيه اختلاف، ووقعت هذه بنزوى، فلم يثبتوها لنفسه مثل ما
يثبتوها لغيره. والله أعلم
مسألة: صالح روضاح:
فيمن باع لموكله ابنه على انه عبد:
وفي رجل وكل رجلا يشتري له عبدا فاشتراه، فإذا هو ابن الموكل أو أبوه فعتق حينئذ، أيلزم الثمن الوكيل، أم الموكل؟
قال: إن كان اشتراه وهو يعلم أنه إبنه أو أبوه فعلى الوكيل الثمن، وان
كان الوكيل لم يعلم ذلك، ولا تعمد لذلك فالثمن على الموكل. والله أعلم.
17 A-