كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٨

مسألة: في الوكيل هل يبيع مال موکله:

هل يبيع ماله؟

والرجل يوكل غيره فيما يجوز له من جميع الأشياء، هل يبيع

قال: هكذا عندي

قلت له: ان يزوج بناته الصبيان والبالغات؟

قال: هكذا عندي

قلت له: هل له أن يزوج نفسه بأمته، أو بابنته الصبية؟

قال: الله أعلم. واني اكره ذلك، وهذا شيء لا أحبه، ولعله في جوازه اختلاف. وأما البوالغ من نسائه فهذا أقرب الى الحق لأنه متعلق برضاهن.

والله أعلم.

مسألة: الصبحي:

فيمن وكل احدا وكالة مطلقة:

وفيمن وكل أحدا وكالة مطلقة، ففعل الوكيل لنفسه في مال من وكله

6

ما لو فعله لغيره لثبت، ايثبت فعله في الحكم لنفسه، كثبوته لو فعله لغيره؟ قال: فيه اختلاف، ووقعت هذه بنزوى، فلم يثبتوها لنفسه مثل ما

يثبتوها لغيره. والله أعلم

مسألة: صالح روضاح:

فيمن باع لموكله ابنه على انه عبد:

وفي رجل وكل رجلا يشتري له عبدا فاشتراه، فإذا هو ابن الموكل أو أبوه فعتق حينئذ، أيلزم الثمن الوكيل، أم الموكل؟

قال: إن كان اشتراه وهو يعلم أنه إبنه أو أبوه فعلى الوكيل الثمن، وان

كان الوكيل لم يعلم ذلك، ولا تعمد لذلك فالثمن على الموكل. والله أعلم.

17 A-