كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٩

مسألة: في خروج الوكيل عن الوكالة:

واني لم أحفظ للوكيل خروجا عن الوكالة بعد أن قبلها ودخل فيها إلا أن يعذره من وكله، أو يأتي بأحد يقوم مقامه، أو لا يقدر عليها، فلا يكلف الله

نفسا إلا وسعها. والله أعلم

مسألة: الصبح

:

هل لجباة البلد أقامة وكيلا للفلج أو المسجد:

وهل يجوز لجباة البلد أن يقيموا وكيلا في أفلاج بلدهم، ومساجد

بلدهم، ومعلما في مدرستهم؟

قال: إن وكيل الفلج يقيمونه أربابه وهم أولى، وأما المسجد يقيم وكيلا فيه عماره، وان لم يتفقوا حكم عليهم الحاكم بذلك، وإلا أقام هو عدلا إذا لم يتفقوا، والمعلم يقيمه الحاكم، وان أقامه الصالحون أجزأه أجرا في جميع ذلك

والله أعلم

مسألة: ومنه، فيمن باع لولده مال موكله:

ووجدت أن من وكل أحدا وكالة مطلقة فباع لولده البالغ أو الصبي مال من وكله، أنه جائز بيعه لولده، وجائز له فيه الكتابة، هذا صحيح في بيعه

لولده الصبي، أم لا؟

أعلم.

قال: يحسن في جواب هذا البيع والكتابة فيه معنى الاختلاف. والله

مسألة: ومنه، اذا ذهب عقل الموكل:

وفي من وكل وكيلا في جميع ما يجوز له أن يوكله فيه، ثم ذهب عقل الموكل، انه قد اختلف في تصرف الوكيل في مال من وكله، قيل: له التصرف في مال من وكله. وقيل: لا يجوز ذلك كله. وقيل: ان كان الوكيل ثقة جاز

ذلك إلا فلا. والخادم يعجبه هذا القول. وهذا أحوط وأسلم. والله أعلم