كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

YAY

الشريطة، ودان فى ذلك مما يلزمه وتاب إلى الله من مخالفة الحق في ذلك، و من تقصيره فيما يجب عليه، أيكون سالماً وواسعاً له الإقامة على ذلك؟ قال: ما كان ظاهر التنزيل ووصل أحد إلى معرفته لزمه حكمه من ولاية أو براءة أو أمر شيء من الدين. والله أعلم.

مسألة: ومنه وزوجات النبي عليه السلام من لم يصح عنده قول رسول الله فيهن أنهن زوجاته في الآخرة، هل يلزم ولا يتبن بما قد أجمع عليه المسلمون من ولايتهن في خطبهم، أم يسعه الوقوف؟ وإن ولى هو الخطبة. ووجد الولاية لهن، وكذلك أبو بكر وعمر، يعتقد لهم الولاية أم يقرأ كما يجده مكتوباً، ولا يعتقد شيئاً في ذلك ويسعه الوقوف أم لا؟ قال: لا تجب ولا يتهن إلا بحجة، وقال المسلمون: من تولى بلاحجة فوافق في ولايته إبراهيم الخليل كفر. ومن برى بلا حجة فوافق فى براءته إبليس كفر. والولاية بالمكتاب قول تجب، وقول لا تجب. والله أعلم.

فاع مسألة: ومنه وهل يسع الشك في ولاية حواء حيث أخبر الله بقبول توبة آدم، ولم يخبر عنها بقبول توبتها؟ قال: أما ولايتها فواجبة لمن بلغه

ذلك. وأما صحة توبتها فاعترافهما بالذنوب توبة، وقد، وقد أخبر الله

اعترافهما في قوله: (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) (1) والله أعلم

•

عن

ا مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وما الدلالة على زوجات النبي عليه السلام بولايتهن، وأنهن فى الجنة؟ وهل يسع جهل من لم يعرف الدلالة على ذلك ولو شمع بذكر ذلك؟ قال: الدليل على ذلك الخبر المشهور الذي لا دافع له عنه عليه السلام: (زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة، ومن لم يعرفهن بأعيانهن أو بعضهن فواسع له ولايتهن في الجملة مالم تقم علية الحجة بولايتهن،

والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وفيمن عاشر أحداً ورأى منه اجتهاداً

(1) الآية رقم 22 من سورة الأعراف. وتمامها: (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين).