الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٠مسألة: القاضي ناصر بن سليمان:
في يمين الخصم إذا عمى:
وجدت فيمن طلب منه خصمه اليمين بحكم حاكم ثم عمى، ان عليه اليمين وان لم يحكم عليه حاكم الى أن عمى، فلا يمين عليه، قلت وان وجبت عليه اليمين ولا أمره قطعا أن يحلف له؟
قال: لا يمين عليه حتى يحكم عليه الحاكم. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان
إذا زال عقل الموكل:
وإذا زال عقل الوكيل، فالوكالة باطلة، وان زال عقل الموكل ففي ذلك اختلاف، فقيل: ثابتة. وقيل: باطلة. والله أعلم
مسألة: ومن ادعى أنه وكيل فلج أو محتسب، وادعى على أحد حقا
لهما اتسمع دعواه، ويحضر له خصمه، كان ثقة أو غير ثقة؟
قال: الشيخ ناصر بن سليمان: تسمع دعواه، وقال الشيخ سعيد يدعى بالبينة ولا تسمع دعواه إلا بالبينة ولا تصح الوكالة إلا من الثقات عند وجودهم ومن الحياة عند عدمهم على قول. والله أعلم
مسألة: ناصر بن خميس:
شهادة الشهرة في الموت:
وهل تكفي شهادة الشهرة بموته، أو أنه هو وصيه ووارثه؟
قال: إنها كافية بموته، وأما الميراث فقول باجازة تسليمه لمن تدعى
ميراث هالكه، أو أنه وارثه بالشهرة التي لا دافع لها. وقول: لا تجوز إلا شهادة
ذوي عدل من المسلمين. والله أعلم
-
170
-