كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧١

مسألة: ومنه، في شهادة الشهرة:

وأما شهادة الشهرة الثابتة معنا فهي التي لا تعارضها شهرة تدفعها عن شهرتها، أو شهادة ذوي عدل، ومتى عارضتها الشهرة فليسها بشهرة معنا قلت: أرأيت ان عارضتها شهرة بعد أن ثبتت، وحكم بها، أو شهادة

عدلين بضدها، أيبطلها ذلك، أم لا؟

قالت ابنة راشد: لا أحفظ ردها بعد الحكم بها إلا أن يصح بطلان

ذلك. وإلا فالحكم ماض. والله أعلم

مسألة: فيمن أوصى لامه بماله:

ومن أقر وأوصى لأمه بماله الفلاني من ضمان، ومات الولد فاحتج ورثته أنه انما أقر وأوصى الجاء، وتمسكت الأم بالاقرار، وأراد الورثة يمينها؟ قال: الشيخ ناصر بن خميس: لا يمين عليها بالعلم، فان ردت عليهم اليمين فعليهم اليمين بالقطع، وقال الصبحي: عليها يمين علم، ولا فيه رد، ولا عليهم يمين. والله أعلم

مسألة: ناصر بن خميس:

هل للشاهد ان يشهد على اقرار المقر:

وهل للشاهد أن يشهد على اقرار المقر بأصل أو حق أو طلاق أو عتاق،

إذا كان يرى شخصه، ولا يشك في سماعه، إلا أنه لا يبصر فيه؟ قال: يختلف في ذلك، قول: لا يشهد، ولا يحكم حتى ينظر الى شفتي المقرحين إقراره. وقول: إذا كان وجهه مكشوفا وسمع من النطق فجائز أن يشهد عليه ولو لم ينظر الى شفتيه. وما جازت الشهادة فيه جاز عندي الحكم به. والله أعلم

171 -

—