الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧١مسألة: ومنه، في شهادة الشهرة:
وأما شهادة الشهرة الثابتة معنا فهي التي لا تعارضها شهرة تدفعها عن شهرتها، أو شهادة ذوي عدل، ومتى عارضتها الشهرة فليسها بشهرة معنا قلت: أرأيت ان عارضتها شهرة بعد أن ثبتت، وحكم بها، أو شهادة
عدلين بضدها، أيبطلها ذلك، أم لا؟
قالت ابنة راشد: لا أحفظ ردها بعد الحكم بها إلا أن يصح بطلان
ذلك. وإلا فالحكم ماض. والله أعلم
مسألة: فيمن أوصى لامه بماله:
ومن أقر وأوصى لأمه بماله الفلاني من ضمان، ومات الولد فاحتج ورثته أنه انما أقر وأوصى الجاء، وتمسكت الأم بالاقرار، وأراد الورثة يمينها؟ قال: الشيخ ناصر بن خميس: لا يمين عليها بالعلم، فان ردت عليهم اليمين فعليهم اليمين بالقطع، وقال الصبحي: عليها يمين علم، ولا فيه رد، ولا عليهم يمين. والله أعلم
مسألة: ناصر بن خميس:
هل للشاهد ان يشهد على اقرار المقر:
وهل للشاهد أن يشهد على اقرار المقر بأصل أو حق أو طلاق أو عتاق،
إذا كان يرى شخصه، ولا يشك في سماعه، إلا أنه لا يبصر فيه؟ قال: يختلف في ذلك، قول: لا يشهد، ولا يحكم حتى ينظر الى شفتي المقرحين إقراره. وقول: إذا كان وجهه مكشوفا وسمع من النطق فجائز أن يشهد عليه ولو لم ينظر الى شفتيه. وما جازت الشهادة فيه جاز عندي الحكم به. والله أعلم
171 -
—