كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٢

مسألة: ومنه، الشهادة على المعنى وعلى الظن:

وهل تجوز الشهادة على المعنى وعلى الظن؟

قال: أما على الظن فلا تجوز، وأما على المعنى يختلف فيها، قول: تجوز، وقول: لا تجوز إلا اللفظ بعينه. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن وكل آخر ليبيع له ويشتري بنقد ونسيئة، ومات من وكله، أيلزمه استيفاء ذلك كان في أوراق أو دفاتر على أهل وفاء أو على غير

أهل وفاء؟

قال: إن الأمر والوكالة يبطلان بموت الموكل والأمر، ولا نعلم على هذا الوكيل استيفاء ذلك، بل عليه أن يعلم من له الحق بمن عليه. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، هل للوكيل بيع مال لا يعرفه:

وفيمن وكله رجل في بيع ماله من قرية كذا، أيجوز له بيعه ولو لم تكن له معرفة به، ولا يجد وده، لكنه قد اطمأن قلبه به من سماع الناس، أم لا؟ قال: يجوز له ذلك عندنا على هذه الصفة. والله أعلم

•

مسألة: وفي الأثران من كانت عنده شهادة لرجل، فعليه أن يعلم المشهود له ويقول له: أن لك عندي شهادة في كذا وكذا، فإن طلبتها أديتها

والله أعلم

مسألة: الصـ: الصبحي

الوكيل بعد موت موكله:

:

والوكيل إذا فعل ما وكل فيه من تزويج أو غيره، وصح عنده أنه وقع فعله بعد موت من وكله، أو رجوعه، ولم يعلم الوكيل موت من وكله أو رجوعه عن وكالته إلا بعد ما فعل، أيثبت فعله، دخل الزوج أو لم يدخل، قبض المشتري ما اشتراه أو لم يقبض، فعلى ما وصفت إما رجوع الموكل عن الوكالة، فقول: هو مبطل فعل الوكيل بهذه الوكالة، علم الوكيل أولم يعلم، وقول: فعل

- 172 -