كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٣

الوكيل جائز وماض، إذا لم يعلم رجعة من وكله، وأما فعل الوكيل بوكالة من

وكله بعد موت الموكل فلا يثبت في الحكم، ولا في الجائز. والله أعلم

مسألة: الشيخ علي بن سعيد الرمحي:

إن الوكيل إذا تصرف فيها وكل فيه بصحة الوكالة، ثم صح أن الموكل مات قبل تصرف الوكيل، ففي ذلك اختلاف، قول: أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة، وليس للوكيل تصرف فيها وكله فيه من: طلاق، وقبض، وشراء، ويبطل جميع ما فعله بعد صحة موته، وقيل أن تصرفه بصحة الوكالة ماض قبل أن يصح موته أو يعلمه أنه قد رجع عن وكالته، فعلى القول الأول يبطل كل شيء فعله، ويرجع كل شيء على حاله ولا ضمان على الوكيل وعلى القول الأخير يمضي فعله، ولا ضمان عليه. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

هل للوكيل التبري من الوكالة:

وهل يجوز للوكيل التبري من الوكالة، بعد أن دخل فيها، وبعد غيبة

وكله، أم لا؟

قال: جائز للوكيل التبري من الوكالة إلا أن يكون الموكل وكله في عتق عبد أو طلاق أو في خلع أو في نكاح فقبل الوكالة، ثم لم يفعل ذلك، فخاصمه أصحاب هذه الحقوق أو أحدهم الى الحاكم، فإن الحاكم يجبره على ذلك كله، على ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم

مسألة: الزاملي: في امرأة ادعت على رجل انه زوجها وانكر:

أما المرأة إذا ادعت على رجل انه زوجها، وأنكر هو ذلك، فعلى ما سمعته من الأثر أن عليها البيئة العادلة تشهد أنها زوجته، ولا تعلم أنها خرجت منه بوجه من وجوه الفراق، ولا وجه يبينها منه عن حكم الزوجية الى أن أدينا

173

-