كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٥

مسألة: الصبحي: في رجل عليه لرجل دراهم: في رجل عليه لرجل دراهم، وطلب منه أن يوفيه فادعى أنه ما عنده دراهم وانه يريد منه أجلا ليبيع شيئا من الأصول والحيوان، وطلب من له الحق يمين من عليه الحق، انه ما عنده ما يملك من الدراهم النقد ما يوفي هذا الحق، ولا بعضه، أله عليه يمين؟

قال: ان اليمين في مثل هذا يجري فيه الاختلاف، وترك اليمين في مثل

هذا حسن. والله أعلم

مسألة: ومنه، اتفاق الشهادة في اللفظ والمعنى:

إن الشهادة لا تكون إلا متفقة وان اختلفت في الألفاظ واتفقت في المعاني، فقال بعض: أنها متفقة، وجائز العمل بها، وقال من قال: أنها غير متفقة ولا يكون الأتفاق إلا أن يتفق في الألفاظ والمعاني. والله أعلم

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:

في الشاهد بما يعلمه عن طريق الشهرة:

واختلف في الشاهد بما يعلمه من طريق الشهرة، فقيل: يجوز له أن

يشهد به على القطع إذا كان يعرف معاني الأحكام، وقيل لا يجوز له أن يشهد بالقطع فيما يعلمه من طريق الشهرة لأن الشهرة لا تثبت في الحقوق، ولا في

الحدود. والله أعلم.

مسألة: الصبحي:

ومن حضر عند متبايعين، أو عند من تعرا لأحد من الناس بحق، ولم يشهدوه، عند البيع والأقرار، ثم وقع تناكر عند المتبايعين أيجوز له أن يشهد بما سمع شهادة قطع