كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٦

قال: قول: يجوز له أن يشهد على ما علم منهما، وقيل لا يشهد حتى يستشهداه أو أحدهما. والله أعلم

مسألة: ومنه، فيمن طلب نصب للقبر والمسجد: وإذا طلب الخصم من خصمه النصب للقبر أو للمسجد بعد وجوب اليمين على خصمه؟

قال: يجوز للوالي أن يجبره على ذلك إذا امتنع عن ذلك أو يقول لهما توكلا على الله، قال: لا يحكم عليهما أن يحلفا في غير موضع الحكم، وان تراضيا فذلك اليهما، وقول الحاكم توكلا على الله، فقد أباح لهما، وردهما الى رضاهما. والله أعلم

مسألة: ومنه، إذا اقام والي الامام وكيلا:

وإذا قام والى الامام وكيلا لمن يجوز أن يقيم له وكيلا، فزال الوالي وبقيت الدار في يد المسلمين، فقال من قال: حكم الوكيل على وكالته، وقال من قال: تزول الوكالة بزوال الوالي، ومن أقامه الوالي، أو جماعة المسلمين وكيلا، فالثقة حكمه حتى يصح باطله، وحكم بني آدم الثقة في بعض القول، وقال من قال: حكمهم الوقوف حتى تصح العدالة أو الخيانة، ومن شهر أنه وكيل في كذا وكذا جاز أمره فيما شهر أنه لذلك. والله أعلم

مسألة

: ابن عبيدان:

ان لم يجد الطالب بينة ولا شهرة:

•

ولن لم يجد الطالب بينة، ولا شهرة، وطلب يمين من عليه الحق، أله

اليمين، أم لا؟

قال: إذا قال: عليه لهالكي كذا وكذا، وعدم البينة أن تشهد بالقاء النسب بينه وبين الهالك، فلا يمين له على المطلوب، وأما إن قال: عليه لي كذا وكذا من قبل هالكي، فان انكر المطلوب فله عليه اليمين. والله أعلم

176 -